عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

351

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ذمة العبد ، وعتق ، فإن أبى الثاني أن يدفع للأول ما بقي له ، قيل للأول : اختدمه في مدة الثاني ، فإذا استوفيت ، فادفعه إلى الثاني يختدمه ما بقي ، ويعتق ، وإن لم يستوف الأول حتى تمت خدمة الثاني عتق ، وأتبعه الأول بما بقي له ولو أن الأول / أبى أن يفتكه ، فليسلمه إلى المجروح يختدمه في جرحه ، فإن استوفى ، وبقي من مدة الأول شيء ، عاد إليه ، فاختدمه ما بقي ، ثم خدم الثاني وعتق ، فإن تمت مدة الأول عند المجروح ، ولم يستوف ، قيل للثاني : إن شئت فأعطه ما بقي له من أرشه ، وقف موقفه في الخدمة ، فإن استوفيت وبقي من مدتك شيء ، خدمك فيها ، وعتق . قال في كتاب ابن حبيب : وإن تمت المدة قبل أن يستوفي ، عتق ، وأتبعه بما بقي . قال في الكتابين : وإن أبيت أن تعطيه ما بقي له ، اختدمه المجروح في مدتك ، فإذا تم ما بقي له ، وقد بقي شيء من مدتك ، عاد إليك يخدمك فيها ، وإن تمت ولم يستوف ، عتق ، وأتبعه المجروح بما بقي له . وقال ابن القاسم : إذا فداه الأول اختدمه سنة ، ثم أخذه الثاني بلا غرم ، فاختدمه سنة [ ثم هو حر وإن أبى الأول أسلمه إلى المجروح فاختدمه سنة ] ( 1 ) في الأرش ، فإن استوفى قبل تمامها ، رجع إلى الأول يخدمه باقيها ، فإن تمت ولم يستوف ، قيل للثاني : افده ، واختدمه مدتك ، فإن أبى ، خدم المجروح فيما بقي له ، فإن استوفى قبل [ مدة الثاني رجع إلى الثاني فخدمه باقيها وعتق ، وإن تمت ولم يستوف عتق واتبعه ] ( 2 ) بما بقي . ومن كتاب محمد ، مالك : وإن جنى على العبد المخدم ، ومرجعه إلى حرية ، فإن أرش جرحه للذي كان له رقبته أولا ، وكذلك قيمته إن قتل ، وميراثه إن مات . قال ابن القاسم : وإن جعل مرجعه لرجل بتلا ، بعد خدمة سنة لآخر ، فمات العبد قبلها أو قتل ، فمرة قال مالك : ميراثه وقيمته إن قتل للأول . ومرة

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .